المحقق الكركي

346

جامع المقاصد

ولو ضمن الثالث المتبرع بسؤاله رجع عليه دون الأصيل وإن أذن له الأصيل في الضمان والأداء . ولو دفع الأصيل إلى الضامن أو المستحق فقد برئ وإن لم يأذن